الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
204
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 752 ) : زوّج رجل ابنته فقاما بأشياء جعلت الزوج يفقد القدرة على المواقعة حتى انتهى الأمر بالطلاق ، وبعد العدة عقد الأب على ابنته لرجل آخر وكان مصيره كمصير الزوج الأول ، وعندما راجع الطبيب قرر انه سالم كما أن الدواء لا ينفع معه . فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب والجهاز وخمسين ألف تومان لمصاريف العرس ومائة ألف تومان صداقاً للبنت ، فإذا طلق الزوج فهل يحق له استرداد نقوده ومصاريفه ؟ وما حكم الصداق ؟ الجواب : إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصف الصداق ولا يجوز له استرداد الأشياء التي اشتراها . أمّا بخصوص الجهاز والذهب فإذا كانت من الصداق فيجب أن يعطي نصفها للمرأة . وإذا لم تكن ضمن الصداق فيجوز له أن يستردها . الزواج المؤقت ( السّؤال 753 ) : ما حكم العقد المؤقت على البنت بدون إذن أبيها ؟ الجواب : الاحتياط الواجب أن يكون بإذن أبيها . ( السّؤال 754 ) : ما حكم العقد المؤقت من وجهة النظر الإسلامية ؟ الجواب : انه من الأحكام الفقهية المسلّمة ، ولكم أن تطلعوا على المزيد من التفاصيل بمراجعة كتابنا ( هذا هو مذهبنا ) ، وكذلك من الصفحة 159 من المجلد الثالث لتفسيرنا الأمثل . ( السّؤال 755 ) : استمتع رجل بامرأة شابة ، واعترف بأنه واقعها وبعد ذلك وضعت المرأة حملًا ونسبت الطفل إلى هذا الرجل ، ولكنه أنكر انتسابه إليه . فإذا أقسم على النفي فهل لقسمه وجه شرعي ؟ الجواب : إذا أقرّ الرجل بالمواقعة يلحق به الولد ، ولا ينفي يمينه الولد عنه حينئذ . ( السّؤال 756 ) : هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد عقداً موقتاً على